٢ قالت طائفة: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإذا سرق الثانية قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق الثلاثة قطعت يده اليسرى، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى، فإن سرق الخامسة عزر وحبس، وبه قال إسحاق، وهو رواية ثانية للإمام أحمد كما سبق. وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب أنهما قطعا في السرقة اليد، بعد اليد والرجل. [] الأوسط لابن المنذر، كتاب الحدود ١/٢٢٢-٢٢٣، الاستذكار ٦/٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٦/١٧٢، المغني ٨/٢٦٤ الأحكام السلطانية للمارودي ٢٦٦، معالم السنن للخطابي ٤/٥٦٧، شرح السنة للبغوى ١٠/٣٢٦. ٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٤ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله" سنن الدارقطني في الحدود والديات ٣/١٨١، عن أبي هريرة. وفي إسناده الواقدي وهو متروك. وأخرجه الشافعي فيما ذكره الحافظ في التلخيص ٤/٧٦، عن أبي هريرة مرفوعاً وفي إسناده من لا يعرف. وقال في الباب عن عصمة بن مالك رواه الطبراني، والدارقطني، وإسناده ضعيف. إرواء الغليل ٨/٨٦، ٨٩، وقال الألباني: صحيح قال: وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله، يرويه مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عنه. وله ثلاث طرق، وإن كانت لا تخلو مفرداتها من ضعف، ولكنه ضعف يسير، فبعضها يقوي بعضاً. ونص الحديث: روى جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اقتلوه"، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: "اقطعوه" قال: فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: "اقتلوه"، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال: "اقطعوه". قال فقطع، ثمّ جئ به الثالثة فقال: "اقتلوه". فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال: "اقطعوه". ثم أتي به الرابعة فقال: "اقتلوه" فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، قال: "اقطعوه". فأتي به الخامسة فقال: "اقتلوه" قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثمّ اجتررناه، فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. [] سنن أبي داود في الحدود، باب في السارق يسرق مراراً ٤/٥٦٥-٥٦٧، رقم ٤٤١٠، سنن النسائي في قطع السارق، باب قطع اليدين والرجلين من السارق ٨/٩٠، وقال النسائي: وهذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث، والله تعالى أعلم، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٧٢.