للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا ١ كانوا خطأ فهي جناية, يقال ٢ لساداتهم: إما أن تفدوهم، وإما أن تسلموهم. ٣

قلت: فعليهم أكثر من دية العبد؟


١ في العمرية بلفظ " إن".
٢ في العمرية بلفظ "يقاد".
٣ قال ابن قدامة: وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، أو تسليمه ليباع في الجناية. وعنه: إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كله.
المقنع ٣/٣٩٨، والمغني ٧/٧٨١، والمبدع ٨/٣٦٤، والإنصاف ١٠/٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>