٢ نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقيل لأحمد: قال مالك: لا تحمل العاقلة أحداً أصاب نفسه بشيء عمداً أو خطأ. قال أحمد: بل هذا على عاقلة نفسه إذا كان خطأ. وقال ابن قدامة: وإن جنى الرجل على نفسه خطأ، أو على أطرافه ففيه روايتان: قال القاضي: أظهرهما أن على عاقلته ديته لورثته أن قتل نفسه أو أرش جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث. وهذا قول الأوزاعي، وإسحاق. [] الأوسط، كتاب الديات ٢/٥٠٣، والمغني ٧/٧٨٠، وكذا انظر: الروايتين والوجهين ٢/٢٨٨-٢٨٩، وفتح الباري١٢/٢١٨، والمقنع ٣/٢٨٣، والشرح الكبير ٩/٤٩٦، والمحرر ٢/١٣٦ والمبدع ٨/٣٣٥. وقال المرداوي: وعنه على عاقلته - ديته لورثته، ودية طرفه لنفسه، نص عليه في رواية ابن منصور، وأبي [] [] طالب. الإنصاف ١٠/٤٢-٤٣. لما روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو قال: "كان رجل يسوق حماراً له، وكان راكباً عليه، فضربه بعصا معه، فطارت منها شظية، فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: هي يد من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته". مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٤٩، رقم ٧٧٥٤، وهو في الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٢/٥٠٢، ومصنف عبد الرزاق ٩/٤١٢، رقم ١٧٨٢٧ مختصراً من طريق قتادة: أن رجلاً فقأ عين نفسه خطأ، فقضى له عمر بديتها على عاقلته. وكذا راجع، رقم ١٧٨٣٧.