للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ب] [أربعة] ١ وعشرين ٢ ألفا ٣.


١ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية وفي الظاهرية بلفظ"أربعاً".
٢ في العمرية بلفظ "عشرون".
٣ قال ابن قدامة: وذكر أصحابنا أن الدية تغلظ بثلاثة أشياء إذا قتل في الحرم، والشهور الحرم، وإذا قتل محرماً، وقد نص أحمد -رحمه الله - على التغليظ على من قتل محرماً في الحرم وفي الشهور الحرام، فأما إن قتل ذا رحم محرم، فقال أبو بكر: تغلظ ديته، وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ.. فقال أصحابنا (في صفة تغليظ الدية) : تغلظ لكل واحد من الحرمات ثلث الدية، فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجبت ديتان. قال أحمد في رواية ابن منصور فيمن قتل محرماً في الحرم وفي الشهر الحرام، فعليه أربعة وعشرون ألفاً.
[] المغني ٧/٧٧٢، وكذا انظر: المقنع ٣/٣٩٠-٣٩٧، والكافي ٤/٧٦، والشرح الكبير ٩/٥٥٢-٥٥٣، [] [] [] والمحرر٢/١٤٥، والفروع ٦/١٨، والمبدع ٨/٣٦٢، والإقناع ٤/٢١٥، وكشاف القناع ٦/٣٠-٣١.
قال المرداوي: وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مفردات المذهب. الإنصاف ١٠/٧٥.
روى ابن أبي شيبة، وغيره عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٣٢٦، رقم ٧٦٥٩، وهو في مصنف عبد الرزاق ٩/٢٩٨، رقم ١٧٢٨٢، ١٧٢٨٣ من عدة طرق والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٧١، والمحلى ١٠/٣٩٦.
وصححه الشيخ الألباني، إرواء الغليل ٧/٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>