٢ الذين قالوا إن القسامة توجب الدية ولا يقاد بها، عمر بن الخطاب، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وبه قال الحسن البصري، وأبو حنيفة وأصحابه، والنخعي، والثوري، والشافعي في أصح قوليه، وإسحاق، والحسن بن صالح، وعثمان الليثي. [] انظر: الأوسط لابن المنذر، كتاب الديات ٣/٦٠٩-٦١٠، فتح الباري لابن حجر ١٢/٢٣١-٢٣٢، شرح مسلم للنووي ١١/١٤٤، معالم السنن للخطابي ٤/٦٥٧، المغني لابن قدامة ٨/٧٧، المبسوط للسرخسي ٢٦/١٠٨، [] [] تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣/١٣١-١٣٢. وقول عمر رضي الله عنه الذي أشار إليه الإمام إسحاق -رحمه الله - أورده ابن أبي شيبة فقال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: انطلق رجلان من أهل الكوفة إلى عمر بن الخطاب فوجداه قد صدر عن البيت عامداً إلى منى، فطافا بالبيت ثم أدركاه، فقصا عليه قصتهما فقالا: يا أمير المؤمنين إن ابن عم لنا قتل نحن إليه شرع سواء في الدم، وهو ساكت لا يرجع إليهما شيئاً حتى ناشداه الله، فحمل عليهما، ثم ذكراه الله فكف عنهما، ثم قال عمر بن الخطاب: ويل لنا إذا لم نذكر بالله، وويل لنا إذا لم نذكر الله، فيكم شاهدان ذوا عدل يجيئان به على من قتله فنقيدكم منه، وإلا حلف من يدرأكم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً؟ فإن نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية، إن القسامة تستحق بها الدية، ولا يقاد بها. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٩/٣٧٩، رقم ٧٨٥٩، وكذا رقم ٧٨٨٨، وابن حزم في المحلى ١١/٦٥من طريق ابن أبي شيبة. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى ٨/١٢٠: روي بسند صحيح عن القاسم بن عبد الرحمن الهذلي الكوفي.