٢ قال في الإنصاف: إذا زنى بصغيرة إن كان يوطأ مثلها فعليه الحد بلا نزاع، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد -رحمه الله-، وإن كان لا يوطأ مثلها، فظاهر كلامه هنا أنه يحد، وهو أحد الوجوه، وقيل: لا يحد، وهو المذهب جزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، وأطلقهما في المغني والشرح ١٠/١٨٧. [] وكذا انظر: المغني ٨/١٨١-١٨٢، والكافي ٤/١٩٩، والمحرر ٢/١٥٤، والفروع ٦/٧٦، والمبدع ٩/٧٤، وحاشية المقنع ٣/٤٦٢، والتنقيح المشبع ص ٢٧٥، وكشاف القناع ٦/٩٨. ٣ قلت: مذهب الإمام إسحاق رحمه الله: إذا وجدت شبهة قوية بالزنى ولم يثبت الزنى، فإنه يجعل التعزير أخف من جنس حدّ الزنى، كما إذا وجد رجل وامرأة في لحاف واحد عنده يضربهما مائة جلدة، لأن ذلك سبب قوي للزنى، ولا يغرب، ولا يرجم. وهو رواية للإمام أحمد -رحمه الله- لما روي عن علي (كما يأتي في المسألة، رقم (٢٦٧٢) .