السنن، كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم ١/٢٣٥، ٢٣٦ (٣٣٢) ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/٢١٧، والحاكم في المستدرك وصححه ١/١٧٦. ورواه مختصراً- دون ذكر القصة- الترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ١/٢١٢، ٢١٣ (١٢٤) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد ١/١٧١ (٣٢٢) ، وأحمد في المسند ٥/١٨٠. وفي رواية لأبي داود وأحمد: " فكنت أعزب- ابتعد- عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة.. " سنن أبي داود ١/٢٣٧، ومسند أحمد ٥/١٤٦. وروى مسلم والبخاري عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: "أن رجلاً أتى عمر فقال: " إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماءً، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال: النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار! قال: إن شئت لم أحدث به فقال عمر: نوليك ما توليت". صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب التيمم ١/٢٨٠، ٢٨١ (١١٢) . صحيح البخاري كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما ١/٦٣.