٢ روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل: لست لأبيك، وأمه أمة أو يهودية، أو نصرانية، قال: لا يجلد. [] مصنف ابن أبي شيبة ٩/٥٠٥، رقم ٨٢٩٢ وحكاه عنه الخلال في أحكام أهل الملل ١١٦-١١٧، وابن حزم في المحلى١١/٢٦٦ والطحاوي في اختلاف الفقهاء ص ١٧٥، وابن قدامة في المغني ٨/٢٢٣، والشرح الكبير ١٠/٢٢٣. ٣ روى عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: إذا قال رجل لرجل أمه أم ولد أو نصرانية: لست لأبيك، لم يضرب، لأن النفي إنما وقع على الأم، ولو أن رجلاً قال لرجل: لست من بني تميم، لم يضرب لأن النفي إنما وقع على مشرك. وقال الحكم بن عتيبة: يضرب. مصنف عبد الرزاق ٧/٤٣٩، رقم ١٣٨٠٤، وكذا حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٨/٢٢٣، والشرح الكبير ١٠/٢٢٣. ٤ في الظاهرية بإضافة لفظ "شيء" قبل لفظ "النفي". ٥ قال أبو بكر الخلال أخبرنا محمد بن أحمد بن حازم قال: حدثنا إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أمة، أو يهودية، أو نصرانية: لست لأبيك، لا يضرب. قال سفيان يقول حماد: إنما يقع الزنى على النساء ولا يقع على الرجال. قال أحمد: أي نفي أعظم من ذلك؟ يضرب هذا أشد الضرب. [] أحكام أهل الملل ص ١١٦-١١٧. ونقل عنه ابن المنذر فقال: قيل لأحمد بن حنبل: قال إبراهيم في الرجل يقول للرجل العربي وأمه أمة أو يهودية: لست لأبيك، لا يضرب. قال أحمد: أي نفي أعظم من ذا؟ يضرب هذا أشد الضرب. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٧٩٥. وقال ابن قدامة: وإذا نفى رجلاً عن أبيه فعليه الحد. نص عليه أحمد، وكذلك إذا نفاه عن قبيلته. المغني ٨/٢٢٣، والشرح الكبير ١٠/٢٢٣، وكذا انظر: الفروع ٦/٨٨، والمحرر ٢/٩٥، والمبدع ٩/٩١، وكشاف القناع ٦/١١٠، والإنصاف ١٠/٢١٢.