الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٥٧، ٦٥٥، وكذا حكاه عنه الطحاوي في اختلاف الفقهاء ١/١٥٣، وشرح معاني الآثار ٣/١٤٩، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٠٣، والبغوي في شرح السنة ١٠/٣٠٥، وابن قدامة في المغني ٨/١٨٢. ٢ قال ابن قدامة: وإن تزوج ذات محرم، فالنكاح باطل بالإجماع. وقال: العقد ههنا باطل محرم، وفعله جناية تقتضي العقوبة انضمت إلى الزنى فلم تكن شبهة. وقال القاضي أبو يعلى: إذا وطئ ذات رحم منه مع العلم بالتحريم ففيه روايتان: نقل حنبل، وصالح، وعبد الله، وأبو طالب وابن منصور: حده القتل بكل حال. ونقل الفضل بن زياد: حده حد الزنى. قال أبو بكر: فيه روايتان: إحداهما: يقتل بكراً كان أو ثيباً. والثانية: حكمه حكم الزاني. وقال ابن قدامة: عن أحمد: في رجل تزوج امرأة أبيه، أو بذات محرم، فقال: يقتل، ويؤخذ ماله إلى بيت المال. وقال المرداوي: الزاني بذات محرمه كاللواط على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقدمه في الفروع وغيره، وجزم ناظم المفردات: أن حده الرجم مطلقاً حتماً وهو منها. [] انظر: الروايتين والوجهين ٢/٣١٨، والمغني ٨/١٨٢-١٨٣ والشرح الكبير ١٠/١٨٧، والمبدع ٩/٧٣، [] [] والفروع ٦/٧٢، والهداية للكلوذاني ٢/٩٩، وكشاف القناع ٦/٩٤، والإنصاف ١٠/١٧٧-١٧٨، وكذا مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٣٥١، رقم ١٢٩٤.