للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولد؟

قال: لا يلحق به ١، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر". ٢

قال إسحاق: الذي يعتمد أن يكون يجلد الحد إذا أقر أنه زنى، وإذا استيقن أن الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولد ٣، وليس هاهنا خلاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". لأنه لا فراش هاهنا وهو عاهر. وقد ألحق عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أولاد الزنى الذين ولدوا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام. في حديث ٤


١ وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه، وإنما الخلاف فيما إذا ولد على غير فراش. قال ابن قدامة: ولد الزنى لا يلحق الزاني في قول الجمهور.
انظر: المغني ٦/٢٦٦، والشرح الكبير ٧/٣٦، وفتح الباري ١٢/٣٩.
٢ من حديث عائشة رضي الله عنها انظر: صحيح البخاري مع الفتح ١٢/٣٢، وصحيح مسلم مع شرح النووي [١٠/٣٦-٣٧.
٣] قول الإمام إسحاق رحمه الله: حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٦/٢٦٦، والشرح الكبير ٧/٣٦.
٤ روى عبد الرزاق عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب في نساء تبايعن في الجاهلية، فأمر أن يُقَوَّم أولادهن على آبائهم، ولا يسترقوا.
تبايعن يعني بعن.
مصنف عبد الرزاق ٧/٢٧٨، رقم ١٣١٥٩، وكذا ص ٣٠٤، رقم ١٣٢٧٥.
قال محقق المصنف في الحاشية: وقد يحتمل أن يكون بغين من "البغاء".
قلت: وهو الصواب كما ذكره الإمام إسحاق - رحمه الله -، وما أثبته في النص تحريف واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>