٢ قال ابن المنذر: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم على الرجل حداً، هذا شبهة يدرأ عنه الحد. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٦٩. قال ابن مفلح: إن وجد امرأة على فراشه، ظنها امرأته، أو جاريته فوطئها، فلا حد عليه، لأنه وطء اعتقد إباحته بما يعذر مثله فيه، أشبه ما لو قيل له: هذه زوجتك بغير خلاف نعلمه، لكن عليها الحد إن علمت أنه أجنبي، أو دعا الضرير امرأته، أو جاريته فأجابه غيرها، فوطئها وظنها المدعوة. المبدع ٩/٧٠ - ٧١، كذا انظر: المغني ٨/١٨٤، والشرح الكبير ١٠/١٨٢، والمقنع مع الحاشية ٣/٤٥٩، والفروع ٦/٧٣، والمحرر ٢/١٥٣، والهداية للكلوذاني ٢/٩٩، والإنصاف١٠/١٨١ - ١٨٢. وقال المرداوي تعليقاً: بلا نزاع في ذلك. ٣ حكى ابن المنذر قول الإمام إسحاق - رحمه الله - فقال: بل أرجو أن يكون له فيما لم يعلم الأجر إذا كان من أهل الصلاح. الأوسط، كتاب الحدود ٢/٦٦٩.