وأصحاب هذا القول: الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، ومحمد، وحماد بن أبي سليمان رحمهم الله. [] انظر: اختلاف الفقهاء للطحاوي ١/١٣٧-١٣٨، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٢٥٥، والفتاوى الهندية ٢/١٤٦. ٢ قال أبو يوسف: وإذا أقيم الحد على البكر وجلد مائة جلدة فإن أبا حنيفة كان يقول: لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه نهى عن ذلك وقال: كفى بالنفي فتنة، وبه نأخذ. اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص ٢١٨، وروى عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله في البكر يزني بالبكر: يجلدان مئة وينفيان، قال: وقال: علي: "حسبهما من الفتنة أن ينفيا". مصنف عبد الرزاق ٧/٣١٥، رقم ١٣٣٢٧، وكذا، رقم ١٣٣١٣. ٣ في العمرية سقط لفظ "لما". ٤ في العمرية بلفظ "يقول".