والدليل على جواز التحريق وقطع النخيل قوله تعالى: ١ – {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} سورة الحشر آية (٥) . ٢ - ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير". صحيح البخاري برقم ٣٠٢١، فتح الباري ٦/١٥٤، كتاب الجهاد، باب حرق الدور والنخيل. وصحيح مسلم ٣/١٣٦٥ كتاب الجهاد والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، حديث رقم ١٧٤٦ بأطول مما هنا، كلاهما من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. والقول بجواز التحريق والتخريب في بلاد العدو: قول الجمهور، وكرهه الليث وأبو ثور، واحتجا بوصية أبي بكر لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك. فتح الباري ٦/١٥٥.