للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب وأجدر أن يبين لهم إرادة المسلمين في العدل عليهم.١


١ نقل الترمذي هذه الرواية عن الإمام إسحاق رحمه الله في سننه ٤/١٢٠.
ونقل الخطابي قولاً للإمام إسحاق موافقاً لقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: وقد اختلف العلماء في ذلك- أي الدعوة قبل القتال -:
فقال مالك بن أنس: "لا يقاتلون حتى يدعوا، أو يؤذنوا".
وقال الحسن البصري: "يجوز أن يقاتلوا قبل أن يدعوا" قد بلغتهم الدعوة، وكذلك قال الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. معالم السنن ٣/٤١٦.
ومثل هذا القول نقله عنه يوسف التميمي في دلائل الأحكام ٥/٥٨١، والسروي في اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين لوحة ١٢٣.
وأخرج الإمام مسلم عن ابن عون قال: "كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إليّ: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ". قال يحيي: أحسبه قال جويريه (أو قال البتة) ابنة الحارث، وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذاك الجيش.
رواه الإمام مسلم في صحيحه ٣/١٣٥٦، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة برقم ١٧٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>