للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضاً١؟


١ عن علي رضي الله عنه قال: "تقدم -يعني عتبة بن ربيعة- وتبعه ابنه وأخوه، فنادى: من يبارز؟ فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث" فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة. واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه. ثم ملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا عبيدة.
[] والحديث رواه أبو داود في سننه ٣/٥٢-٥٣، كتاب الجهاد، باب في المبارزة، برقم ٢٦٦٥.
قال ابن حجر بعد ذكر الحديث: وهذا أصح الروايات، لكن الذي في السير من أن الذي بارزه علي هو الوليد هو المشهور، وهو اللائق بالمقام لأن عبيدة وشيبة كانا شيخين كعتبة وحمزة، بخلاف علي والوليد فكانا شابين.
فتح الباري ٧/٢٩٨.
وراجع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام ٢/٢٦٥، ومنتقى النقول ص ٢٦٦.
وروى الطبراني بإسناده عن علي رضي الله عنه قال: "أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث يوم بدر على الوليد بن عتبة، أظنه قال: فلم يغب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم".
رواه الطبراني في المعجم الكبير ٣/١٦٤ برقم ٢٩٥٤.
وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٧/٢٩٨، وحسن إسناده.
قال الخطابي في فقه الحديث السابق: إن معونة المبارزة جائزة إذا ضعف أو عجز عن قرنه، ألا ترى أن عبيدة لما أثخن، أعانه علي وحمزة في قتل الوليد.
واختلفوا في ذلك:
فرخص فيه الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الأوزاعي:"لا يعينونه عليه، لأن المبارزة إنما تكون هكذا". معالم السنن ٤/١١.
وقال يوسف التميمي: إذا بارز مسلمٌ مشركاً وشرط ألا يقاتله غيره، لم يكن لإحدى الطائفتين أن يعين مبارزه ما داما يتقاتلان، فإن ولى الكافر منهزماً أو سار بعد قتل المسلم ... فيجوز قتله لأن القتال بينهما قد انقضى، إلا أن يكون قد شرط أن يكون آمناً حتى يرجع إلى الصف، فليس لهم التعرض له، إلا أن يثخن المسلم، أو يريد قتله، فعليهم استنقاذ المسلم من يده من غير أن يقتلوا المشرك. دلائل الأحكام ٥/٥٨٦، وراجع شرح السنة ١١/٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>