وقال ابن قدامة: "فهذا لا يصلّي عليه الإمام، ولا على من قتل نفسه متعمّداً، ويصلّي عليه سائر الناس. نصّ عليهما أحمد." والإمام ها هنا أمير المؤمنين وحده، وعن الإمام أحمد رحمه الله أنّ إمام كلّ قرية واليهم، وأنكر هذا الخلال، وخطّأ ناقلَه. مختصر الخرقي ص٣٦، المغني ٢/٥٥٦، والكافي ١/٢٦٥. وقال في المقنع: "والغالّ من الغنيمة يحرق رحله كلّه، إلاّ المصحف والسلاح والحيوان." المقنع ١/٥٠٩. قال المرداوي: "وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من مفردات المذهب." الإنصاف ٤/١٨٥. وانظر: المغني ٨/٤٧٠، الكافي ٤/٣٠٧ وغاية المنتهى ١/٤٦٦. وقد اختار أبو عبد الله ابن قيّم الجوزية، وبعض المتأخّرين من الحنابلة أن تحريق رحل الغالّ من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمّة بحسب المصلحة، وهذا نظير قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، فليس بحدّ ولا منسوخ، وإنّما هو تعزير يتعلّق باجتهاد الإمام. وصوّب المرداوي هذا الرأي في الإنصاف. انظر: زاد المعاد ٢/٦٦، الإنصاف ٤/١٨٥، المبدع ٣/٣٧٥، والفروع ٦/٢٣٧. أمّا هل يحرم الغالّ سهمه؟ ذكر أبو بكر روايتين: إحداهما: يحرم سهمه، لأنّه قد جاء في الحديث: يحرم سهمه. والثانية: لا يحرم الغال سهمه، لأنّ سبب الاستحقاق موجود، فيستحقّ سهمه. وصحّح الرواية الثانية المرداوي، وقال إنّه المذهب. انظر: المغني ٨/٤٧٢، الفروع ٦/٢٣٧، المحرّر ٢/١٧٨، الإنصاف ٤/١٨٦، والقواعد لابن رجب ص٢٣٠.