للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال إسحاق: كل ذلك جائز١ لأن كلب


١ نقل الإمام الترمذي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال بعد أن أورد حديث رافع الذي فيه "وثمن الكلب خبيث"، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب: وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد.
سنن الترمذي ٣/٥٦٥، وراجع: شرح السنة للبغوي ٨/٢٤.
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن".
الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم: ٢٢٣٧، فتح الباري ٤/٤٢٦ كتاب البيوع، باب ثمن الكلب.
والإمام مسلم في صحيحه ٣/١١٩٨، كتاب المساقة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، ومهر البغي والنهي عن بيع النسور برقم: ١٥٦٧، كلاهما من طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>