إحداهما: يعطى من الغنيمة من شهد الوقعة، ولا يسهم لمن غاب عن القتال لغير الحاجة للإمام وحضر بعض الوقعة. وكذلك المدد لا يشارك الجيش فيما غنمه، وأخرجه إلى دار الإسلام قبل وصول المدد، إذا لم يلقوا عدوا. واستدل لهذه الرواية بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: "الغنيمة لمن شهد الوقعة". وسبق تخريج الأثر في المسألة رقم (٢٧٩٤) . الرواية الثانية: يسهم لكل من خرج قاصداً القتال، وإن لم يشهد الوقعة، كأن بعثه الإمام في حاجة، أو غير ذلك. انظر: معالم السنن ٤/٤٧، عمدة القارئ ١٥/٥٥، وشرح السنة ١١/١٠٠، وفقه الأوزاعي ٢/٤٣٩ - ٤٤٠، ونيل الأمطار ٨/١٢٠، واختلاف الفقهاء للطبري ص ٦٨، والأم ٨/٣٥٣، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٥٥ - ٩٥.