للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد. ١


١ ذكر ابن قدامة عن الإمام إسحاق رحمه الله قوله: إن ذبحها من قفاها فإنها لا تؤكل.
المغني ٨/٥٧٨، وانظر: المحلّى ٧/٤٤١.
وحكى النووي نقلاً عن ابن المنذر قول الإمام إسحاق: بحل المذبوح من قفاه. انظر: المجموع ٩/٩١.
الأصل في الذبح: أن يذبح من الحلقوم، ولا ينبغي أن يذبح من القفا. فإن ذبح، فالذي يظهر رجحانه، جواز الأكل مطلقاً، عامداً، أو غير عامدٍ، إذا أتى الذبح على محله، ولم تمت الدابة قبل ذلك. فإن عرف أنها ماتت قبل وصول السكين إلى محل الذبح من الحلقوم، فلا تحل الذبيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>