للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إذا غسلت. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢


١ للإمام أحمد رحمه الله في حكم استعمال أواني أهل الكتاب روايتان:
إحداهما: يباح أكل طعام أهل الكتاب، وشرابهم، واستعمال أوانيهم، ما لم يعلم نجاستها.
والثانية: أنّه يكره استعمال أواني أهل الكتاب قبل غسلها.
انظر: المغني ١/٨٢، والإنصاف ١/٨٥، والمبدع ١/٦٩.
أما غير أهل الكتاب: وهم المجوس، وعبدة الأوثان، فإنه لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم، لأنّ أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم، وذبائحهم ميتة فلا تخلو أوانيهم من وضعها فيها. واختار هذا القول القاضي.
وقال أبو الخطّاب: حكمهم حكم أهل الكتاب، وثيابهم وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم يتيقن نجاستها.
المغني ١/٨٣، والإنصاف ١/٨٥، والمبدع ١/٦٩.
قال ابن قدامة بعد ذكر قولي القاضي وأبي الخطّاب السابقين: وظاهر كلام أحمد رحمه الله مثل قول القاضي، فإنه قال في المجوس: لا يؤكل من طعامهم إلاّ الفاكهة، لأن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم. ومن يأكل الخنزير من النصارى في موضع يمكنهم أكله، أو يأكل الميتة، أو يذبح بالسنّ والظفر، فحكمه حكم غير أهل الكتاب، لاتفاقهم في نجاسة أطعمتهم. المغني ١/٨٣.
٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المجموع ١/٢٦٤، والإشراف لابن المنذر ورقة ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>