وأبو داود في سننه ١/٢١، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم ٨٣.
والنسائي في سننه ١/٥٠، كتاب الطهارة، باب ماء البحر.
والدارمي في سننه ١/١٨٦، كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء من ماء البحر.
وابن ماجه في سننه ١/١٣٦، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم: ٣٨٦.
والإمام أحمد في مسنده ٢/٣٩٣.
قال الإمام أحمد رحمه الله في الحديث السابق:"هذا خير من مائة حديث". المغني ٨/٥٨٢.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذي ١/١٠١.
وقال الترمذي: سألت محمّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح. مختصر سنن أبي داود للمنذري ١/٨١.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وشواهده كثيرة، ولم يخرجاه، ثمّ ذكر الشواهد. المستدرك للحاكم ١/١٤٠.
[] وتبعهم الألباني في تصحيح الحديث في إرواء الغليل ١/٤٢-٤٣.
قال الخطابي: وفيه دليل على أنّ السمك الطافي حلال، وأنّه لا فرق بين ما كان موته في الماء، وبين ما كان موته خارج الماء من حيوانه. معالم السنن ١/٨٣.
وقال ابن حزم: لا يطفو الحوت أصلاً إلا حتّى يموت أو يقارب الموت، فإذا مات طفا ضرورة ولا بدّ، فتخصيصهم الطافي بالمنع، وإباحتهم ما مات في الماء تناقض. المحلّى ٧/٣٩٨.