مصنف عبد الرزّاق ٤/٤٩٩، كتاب المناسك، باب الرجل يضع منجله برقم: ٨٦٣٦، واللفظ له. ومصنف ابن أبي شيبة ٥/٣٩٥، كتاب الصيد، في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل. والبيهقي في السنن الكبرى ٩/٢٥٠، كتاب الصيد والذبائح، باب ما جاء في البهيمة تريد أن تموت فتذبح. وابن حزم في المحلى ٧/٤٥٨، كتاب الصيد والتذكية. ونقل عبد الله نحو هذه الرواية فقال: قال أبي أكتب، وأملى عليّ: "إذا ذكيت ففحصت بذنبها، وطرفت بعينها، وسال دمها، فلا بأس بأكلها". مسائل عبد الله صـ٢٦٥ برقم:٩٨٣. قال في الكافي: المتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، والمريضة إذا أُدرك ذكاؤها، وفيها حياة مستقرة حلت. لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة جزء من آية رقم: (٣) ] وما لم يبق فيه إلاّ مثل حركة المذبوح لا يباح، لأنه صار في حكم الميت، وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم تبح. الكافي ١/٤٨٠. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن دابّة ذبحت، فخرج منها دم كثير ولم تتحرك. فأجاب: إذا خرج منها الذي يخرج من الحي المذبوح في العادة هو دم الحي، فإنه يحلّ أكلها في أظهر قولي العلماء. [] مجموع الفتاوى ٣٥/٢٣٥. وراجع: المغني ٨/٥٨٣، والمبدع ٩/٢٢١-٢٢٢، والإنصاف ١٠/٣٩٦-٣٩٧.