للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إنه يشرب دون ثلاث، فما بأس بهذا؟

قلت: قالوا أفسده.

فأبى إلا أن لا بأس به دون الثلاث، إلا أن يكون الفساد من قبله. ١


١ هذه العبارة بيان أن الذي يطبخ، إنما هو العصير الطري وقبل أن يتخمر، أما لو صار خمراً فطبخ، فإن الطبخ لا يطهره ولا يحله، لما روي عن أبي ثابت الثعلبي قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فسأله عن العصير، فقال: "اشربه ما كان طريا. قال: إني طبخت شراباً وفي نفسي منه، قال: أكنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا. قال: فإن النار لا تحل شيئا قد حرم.
رواه النسائي في سننه ٨/٣٣١، كتاب الأشربة، باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز.
وصحّح إسناده ابن حجر في فتح الباري ١٠/٦٤.
وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟
قال: لا بأس به. قال قيل لأحمد: إنهم يقولون إنه يسكر، قال: لا يسكر. لو كان يسكر ما أحله عمر. انظر: مسائل أبي داود ص ٢٥٩.
وقال ابن قدامه: وما طبخ من العصير والنبيذ قبل غليانه حتى صار غير مسكر، كالدبس ورُبِّ الخَرُّوب وغيرهما من المربيات والسكَّر، فهو مباح، لأنّ التحريم إنما ثبت في المُسكر، ففيما عداه يبقى على أصل الإباحة. وما أسكر كثيره، فقليله حرام، سواء ذهب منه الثلثان، أو أقل أو أكثر.
المغني: ٨/٣١٨، وراجع الفروع: ٦/١٠٢، والإنصاف: ١/٢٣٥، ومطالب أولي النهى: ٦/٢١٤، وكشاف القناع: ٦/١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>