رواه النسائي في سننه ٨/٣٣١، كتاب الأشربة، باب ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز. وصحّح إسناده ابن حجر في فتح الباري ١٠/٦٤. وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه؟ قال: لا بأس به. قال قيل لأحمد: إنهم يقولون إنه يسكر، قال: لا يسكر. لو كان يسكر ما أحله عمر. انظر: مسائل أبي داود ص ٢٥٩. وقال ابن قدامه: وما طبخ من العصير والنبيذ قبل غليانه حتى صار غير مسكر، كالدبس ورُبِّ الخَرُّوب وغيرهما من المربيات والسكَّر، فهو مباح، لأنّ التحريم إنما ثبت في المُسكر، ففيما عداه يبقى على أصل الإباحة. وما أسكر كثيره، فقليله حرام، سواء ذهب منه الثلثان، أو أقل أو أكثر. المغني: ٨/٣١٨، وراجع الفروع: ٦/١٠٢، والإنصاف: ١/٢٣٥، ومطالب أولي النهى: ٦/٢١٤، وكشاف القناع: ٦/١١٩.