٢ في العمرية بزيادة: "واو" قبل الفراتج. ٣ الفراتج: لم أعثر على معناه. ٤ في العمرية بإضافة: "واو" قبل: "هو مباح". ٥ في العمرية بحذف: "لما". ٦ سبق تخريج أثر ابن عمر رضي الله عنهما في المسألة: (٢٨٩٧) . واستدل على حل شرب الطلاء بما روي عن عامر بن عبد الله، أنه قال: قرأت، كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: أما بعد: فإنها قدمت عليّ عيرٌ من الشام تحمل شراباً غليظاً أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبخونه؟ فأخبروني: أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه، وثلث بريحه، فمر مَنْ قِبَلَك يشربونه. رواه النسائي في سننه ٨/٣٢٩، كتاب الأشربه، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز، وقد أفصح بعض طرق الأثر السابق، بأن المحذور منه السكر، فمتى أسكر لم يحلّ. فتح الباري: ١٠/٦٣. وقد جمع ابن حجر طرق الأثر السابق، وقال: هذه أسانيد صحيحة. فتح الباري: ١٠/٦٣.