للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. لأنهما إذا اجتمعا أزيدا، ولا يزيد إلا الخمر، ١


١ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله الخطابي فقال: قد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى تحريم الخليطين، وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكراً، ولم يجعلوه معلولاً بالإسكار.
وإليه ذهب عطاء، وطاوس، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وعامة أهل الحديث، وقالوا: "من شرب الخليطين قبل حدوث الشدة فهو آثم من جهة واحدة، وإذا شرب بعد حدوث الشدة كان آثماً من جهتين: أحدهما شرب الخليطين، والآخر شرب المسكر".
ورخص فيه سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.
معالم السنن للخطابي ٥/٢٧٦، وراجع أيضاً: شرح السنة البغوي ١١/٣٥٩، وفتح الباري لابن حجر ١٠/٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>