انظر قول شريح في السنن الكبرى ١٠/٢٥١، ومصنف ابن أبي شيبة ٦/٤٩٨ برقم: ١٨١٩، ومصنف عبد الرزاق ٨/٣٥٦ برقم ١٥٥٢٣، وعمدة القارئ ٦/٣٢٦. ٢ عن الحكم بن عتبة عن عمرو بن حريث قال: يجوز شهادة المختفي، إنما يفعل ذلك بالغادر الفاجر. رواه عبد الرزاق في مصنفه ٨/٣٥٦، كتاب الشهادات، باب السمع شهادة وشهادة المختفي برقم ١٥٥٢٤، من طريق الشيباني عن الحكم به. وأورده البخاري في صحيحه تعليقاً. انظر فتح الباري ٥/٢٤٩، وراجع قوله في مصنف ابن أبي شيبة ٦/٤٩٨ برقم: ١٨١٩، والسنن الكبرى للبيهقي١٠/٢٥١، وأخبار القضاة لوكيع ٢/٢٤٦، والمغني ٩/٢١٧، والمبدع ١٠/٢٠٥، والوسيط ٣/١١١. ٣ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في فتح الباري ٥/٢٥٠، وعمدة القارئ للعيني ٦/٣٢٦، والأوسط ٣/١١١.