وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان: إحداهما: أنه لا يشرك بين ولد الأبوين، وأولاد الأم، ويعطى للزوج النصف وللأم السدس، ولإخوة من الأم الثلث. وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة، وقد تم المال بالفروض. قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. والثانية: نقل حرب أن الإخوة من الأبوين يشاركون الإخوة من الأم في الثلث، فيقسم بينهم بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثيين. انظر المغني ٦/١٨١، والإنصاف ٧/٣١٥، والفروع ٥/١٣، والكافي ٢/٥٢٧، وكشاف القناع ٤/٤٢٩. ٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٦/١٨١، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/٧٩، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم ٧٦، والاستذكار لابن عبد البر ٤/٦٧ مخطوط يوجد نسخة منه بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم ٤٣٩.