للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: فمن حجب الأم عن الثلث؟ ١

قال: الابنتان.

قلت: لم لم ترث ابنة الابن؟

قال: لأن سهام النساء تكاملت الثلثين. ٢

قلت: ما تقول في قوله: لو كان ابن ابن كان له ما بقي دون الأخت، لأنه بمنزلة الولد؟.

قال: نعم. ٣


١ هذا سؤال وجوابه سقط من العمرية.
٢ ينقسم الحجب إلى قسمين:
أ - حجب نقصان: وهو منع من قام به سبب الإرث من أوفر حظيه بسبب وجود شخص آخر. وهذا النوع هو عبارة عن الانتقال بالوارث من حالة إلى حالة أخرى يستحق فيها أقل النصيبين، ولا يكون إلا في أصحاب الفروض، كما في المسألة من حجب المرأة عن الربع إلى الثمن، والأم عن الثلث إلى السدس، لوجود الفرع الوارث.
ب- وحجب حرمان: وهو منع الشخص من الميراث كله بسبب وجود شخص آخر، وهذا النوع من الحجب يكون في أصحاب الفروض والعصبات وفي المسألة حجبت ابنة الابن لتكامل سهام النساء الثلثين.
[] أحكام الميراث جمعه محمد براج ٥٣٤-٥٣٦، وروضة الطالبين ٦/٢٥، وأحكام المواريث لمحيي الدين عبد الحميد ص ١٤٨.
٣ قال الخرقي: ولا يرث أخ، ولا أخت لأب وأم، أو الأب، مع ابن، ولا مع ابن ابن وإن سفل، ولا مع أب. مختصر الخرقي ص ١١٧.
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على هذا بحمد الله، وذكر ذلك ابن المنذر وغيره.
والأصل في هذا قول الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} سورة النساء آية ١٧٦.
فيسقط ولد الأبوين ذكرهم وأنثاهم بثلاثة: بالابن، وابن الابن وإن سفل، وبالأب. ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة، وبالأخ من الأبوين. المغني ٦/١٦٦.
قال المرداوي: هذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب.
الإنصاف ٧/٣١٢، وراجع المبدع ٦/١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>