٢ وروى الإمام البخاري بإسناده عن الأسود قال: قضى فينا معاذ ابن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم ٦٧٤١ مع فتح الباري ١٢/٢٤، كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة من طريق إبراهم عن الأسود. ٣ نقل ابن هانيء نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه ٢/٦٤ برقم: ١٤٤٩. قال الخرقي: والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة. مختصر الخرقي ١١٧. قال البهوتي: فإن اجتمع مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر والأخت لأبوين، ولد أب، فالباقي عن البنتين أو البنات للأخت لأبوين، لأنها عصبة مدلية بقرابتين كالأخ الشقيق. كشاف القناع ٤/٤٢٣، وراجع المبدع ٦/١٤٠.