للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يونس ١ عن الحسن ٢ في امرأة تركت: ابني عمها، أحدهما أخوها لأمها، أن أخاها لأمها أحقهما بالميراث. ٣

قلت: ما تقول أنت؟

قال: مثل ٤ قول علي، وزيد [رضي الله عنهما] : السدس وما بقي بينهما. ٥


١ هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي.
٢ هو البصري.
إسناده صحيح ورجاله ثقات.
٣ نقل ابن حجر رحمه الله قول الحسن البصري فقال: فإن كانت زيادة الترجيح بمعنى غير ما هما فيه، كابني عم أحدهما أخ لأم، فقيل يستمر الترجيح فيأخذ ابن العم الذي هو أخ لأم جميع ما بقى بعد فرض الزوج، وهو قول عمر وابن مسعود وشريح، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، وأبي ثور، والطبري وداود. ونقل عن أشهب وأبى ذلك الجمهور فقالوا: بل يأخذ الأخ من الأم فرضه، ويقسم الباقي بينهما. فتح الباري ٦/٢٨.
٤ في العمرية بلفظ قال: "لا"مثل قول علي وزيد رضي الله عنهما.
٥ يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان علي، وزيد يقولان في بني عم: أحدهم أخ لأم، يعطيانه السدس، وما بقي بينه وبين بني عمه. وكان عبد الله يعطيه المال كله.
مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٥٠، كتاب الفرائض، في بني عم أحدهم أخ لأم، برقم: ١١١٣٣.
قال الخرقي: وإذا كان ابني عم أحدهما أخ لأم، فللأخ للأم السدس، وما بقى بينهما نصفين. مختصر الخرقي ص ١١٩، وانظر الكافي ٢/٥٤٦، والإنصاف ٧/٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>