للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد بن جبير، للابنة النصف، وما بقي فبينهما نصفين. ١

قلت: ما تقول أنت؟

قال: أقول بقول عطاء ٢

قال إسحاق: كما قال.


١ والأثر رواه من طريق وكيع: ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٢٥٣، كتاب الفرائض في ابنة، وابني عم أحدهما أخ لأم برقم ١١١٤٠، بلفظ فسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد، للابنة النصف، ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف.
قول عطاء: أخطأ سعيد إلى آخره - أي أخطأ في قوله للابنة النصف، ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف-.
٢ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد، وقول سعيد بن جبير رحمهما الله، ابن مفلح في الفروع ٥/١٤.
قال ابن قدامة: فإن كان ابنا عم أحدهما أخ من أم، وبنت، أو بنت ابن، فللبنت أو بنت الابن النصف، والباقي بينهما نصفين، وسقط الإخوة من الأم بالبنت.
المغني ٦/١٨٧، وراجع الكافي ٢/٥٤٨.
وما ذكره سعيد بن جبير رحمه الله ينتقض بالأخ من الأبوين مع البنت وبابن العم إذا كان زوجاً ومعه من يحجب بني العم، ولا نسلم أنه يرث ميراثاً واحداً، بل يرث بقرابته ميراثين كشخصين، فصار كابن العم الذي هو زوج، وفارق الأخ من الأبوين فإنه لايرث إلا ميراثاً واحداً، فإن قرابة الأم لا ترث بها مفردة. المغني ٦/١٨٧، ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>