للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: صار ثمنها تسعاً. ١

قلت: ما تقول تعول ٢ الفريضة؟

قال: نعم. ٣


١ والأثر ذكره ابن أبي شيبة، عن وكيع عن سفيان عن رجل لم يسمه قال: ما رأيت رجلاً كان أحسب من علي، سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة فقال: صار ثمنها تسعاً.
مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٨٨، كتاب الفرائض في ابنتين وأبوين وامرأة، برقم: ١١٢٤٩.
وسعيد بن منصور في سننه ص: ٦١، باب في العول، من طريق سفيان عن أبي إسحاق به.
وذكر عبد الرزاق في مصنفه ١٠/٢٥٨ بلفظ: "بلغنا عن علي".
والبيهقي في سننه ٦/٢٥٣، كتاب الفرائض، من طريق يحي بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق.
وانظر قول الإمام علي رضي الله عنه في المسألة في: المحلى ٩/٢٦٣، والمغني ٦/١٩٣.
وأصل المسألة من أربعة وعشرين، فأعالها علي رضي الله عنه إلى سبعة وعشرين، وقد كان فيها نصيب الزوجة ثلاثة من أربعة وعشرين، وهو الثمن، فأصبح نصيبها بعد العول ثلاثة من سبعة وعشرين وهو التسع.
موسوعة فقه علي رضي الله عنه ص ٧٣، والمغني ٦/١٩٣.
٢ العول في الاصطلاح: زيادة في السهام، ونقصان في أنصباء الورثة.
انظر: كشف القناع ٤/٤٣١، والمغني ٦/١٩٠.
٣ انظر: الكافي ٢/٥٤٢، والإنصاف ٧/٣٢٠، والمغني ٦/١٩٣.
والجمهور يقولون بالعول، وخالفهم ابن عباس رضي الله عنه. انظر الميراث في الشريعة الإسلامية ص ٢٣٥.
وهذه المسألة مما انفردت بها النسخة العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>