للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما بقي، وكان يحجبهم] ولا يورثهم. ١

قلت لأحمد ٢: بقول علي وزيد تقول؟ ٣

قال: نعم.


١ ذكر ابن أبي شيبة بإسناده قال: قال إبراهيم: في امرأة تركت زوجها إخوتها لأمها أحراراً، ولها ابن مملوك، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان، ويبقى السدس فهو للعصبية، ولا يرث ابنها المملوك شيئاً في قضاء علي. وقضى فيها عبد الله: أن لزوجها الربع سهم ونصف، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكاً، ولا يرث ابنها شيئاً، ويحجب الزوج، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة.
وقضى فيها زيد: أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم، وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي فهو في بيت المال، إذا لم يكن ولاء ولا رحم.
[] مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٨١-٢٨٢، كتاب الفرائض في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحراراً، ولها ابن مملوك برقم ١١٢٣٥.
٢ في العمرية بحذف "لأحمد".
٣ وعن زائدة عن إبراهيم عن علي وزيد في المملوكين والمشركين، قال: لايحجبون ولا يرثون.
مصنف ابن أبي شيبة ١١/١٧١، كتاب الفرائض وأهل الكتاب من قال لا يحجبون ولا يرثون، برقم ١١٢٠٠.
وعبد الرزاق في مصنفه ١٠/٢٧٩، كتاب الفرائض، باب من لا يحجب، برقم ١٩١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>