تهذيب التهذيب ٣/٢٠٤، وتقريب التهذيب ص ٩٧، وتذكرة الحفاظ ١/١٤٦، وطبقات الحفاظ ص ٦٩، وشذرات الذهب ١/٢٠٨، وخلاصة تذهيب الكمال ص: ٩٥. رجاله ثقات. ٢ لفظ "في ميراث الأسير"سقطت من العمرية. ٣ والأثر عن القاضي شريح، ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ١١/٣٨٠، كتاب الفرائض، في الرجل يأسره العدو فيموت له الميت أيرث منه شيئاً؟ برقم ١١٥١٨، بلفظ أحوج ما يكون إلى ميراثه وهو أسير. وذكره عبد الرزاق في مصنفه ١٠/٣٠٨، كتاب الفرائض تحت عنوان من لا حليف له ولا عديد، وميراث الأسير برقم ١٩٢٠٢. والدارمي في سننه ٢/٣٨٦، كتاب الفرائض، باب ميراث الأسير إذا كان في أيدي العدو، عن الشعبي عن شريح به. وذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقاً: وخرجه ابن حجر في فتح الباري ١٢/٤٩ من طريق ابن أبي شيبة. قال العيني نقلا عن ابن بطال: أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث أنه يوقف له. هذا قول مالك والكوفيين، والشافعي والجمهور وذلك لأن الأسير إذا كان مسلماً، فهو داخل تحت عموم قوله: من ترك مالاً فلورثته المسلمين، وهو من جملة المسلمين الذين يجري عليهم أحكام المسلمين، ولا يتزوج امرأته، ولا يقسم ماله ما تحققت حياته وعلم مكانه. فإذا انقطع خبره، وجهل حاله، فهو مفقود، ويجري فيه أحكام المفقود. عمدة القاريء ٢٣/٣٥٩.