٢ إسناده صحيح، رجاله ثقات. ٣ نقل البيهقي تفصيل قول الإمام علي في ذوي الأرحام من طريق المغيرة عن أصحابه قال: كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم أعطوا القرابة. أعطوا ابنة البنت المال كله، والخال المال كله، وكذلك ابنة الأخ وابنة الأخت للأم، أو للأب أو الأم أو للأب والعمة، وابنة العم، وابنة بنت الابن، والجد من قبل الأم، وما قرب أو بعد إذا كان رحماً فله المال، إذا لم يوجد غيره، فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة فالثلث والثلثان، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان. السنن الكبرى ٦/٢١٧. ٤ في الظاهرية بلفظ "قال من ورثه الأرحام التي يدلون بها. " ٥ في العمرية سقط لفظ "أنت". ٦ مذهب أبي عبد الله في توريث ذوي الأرحام مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة فيجعل له نصيبه، فإن بعدوا نزلوا درجة إلى أن يصلوا من يمتون به فيأخذون ميراثه. المغني ٦/٢٣١.