للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مولاه. ١

قال أحمد: هذا للكبر. ٢


١ والأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٤٠٥، كتاب الفرائض في الولاء من قال هو للكبر يقول الأقرب إلى الميت، برقم ١١٦١١، من طريق وكيع به.
وإسناده صحيح، رجاله ثقات.
٢ قال ابن الأثير: الولاء للكبر بضم الكاف وسكون الباء، أي الأعلى فالأعلى من ورثة المعتق. النهاية في غريب الحديث ٥/٢٢٧.
وفسره صاحب المبدع بقوله: إنه يرث الولاء أقرب عصبات السيد إليه يوم مات عتيقه، لايوم مات السيد. المبدع ٦/٢٨١.
ومثاله: إذا مات رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى.
ورثه ابن معتقه، دون ابن ابن معتقه لأن ابن المعتق أقرب الناس إليه يوم مات المعتق ولو مات السيد وخلف ابنه وابن ابنه، لكان ميراثه لابنه دون ابن ابنه، فكذلك إذا مات المولى.
وإن هلك ابنان بعده وقبل مولاه، وخلف أحدهما ابناً والآخر تسعة، ثم مات المولى. كان ميراثه بينهم على عددهم، لكل واحد منهم عشره.
انظر المغني ٦/٣٧٧، والكافي ٢/٥٧٠، والمبدع ٦/٢٨٢.
وللإمام أحمد رحمه الله روايتان في كيفية توريث الولاء.
إحداهما: أن الولاء للكبر، وتفسيره أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم إليه، وأولاهم بميراثه يوم موت العبد وهذه الرواية هي الراجحة، والمأخوذ بها في المذهب، وهو قول الجمهور.
والثانية: أن الولاء بمنزلة المال يورث عن المعتق، فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته. روى هذه الرواية حنبل، ومحمد بن الحكم عن الإمام أحمد، وغلطهما أبو بكر في روايتهما، فإن الجماعة رووا عن أحمد مثل قول الجمهور.
[] المغني ٦/٣٧٦ وما بعده، والفروع ٥/٦٧، والمبدع ٦/٢٨١-٢٨٢، والكافي ٢/٥٧٠، وكشاف القناع ٤/٥٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>