للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد [ع-١٦٩/أ] قال: حدثنا هشيم عن المغيرة ١ عن إبراهيم قال: لأبيه السدس، وما بقي فهو لابنه. ٢

قال أحمد: كذلك أقول. ٣


١ هو مغيرة بن مقسم الضبي.
٢ والأثر عن إبراهيم النخعي رواه سعيد بن منصور في سننه ١/١١٣، باب الرجل يعتق فيموت، ويترك ورثته ثم يموت المعتق، برقم ٢٦١.
وابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٩٣، كتاب الفرائض رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالاً، برقم ١١٥٦٧، بإسناده عن هشيم.
والدارمي في سننه ٢/٣٧٢، كتاب الفرائض، باب الولاء.
٣ قال الخرقي: إذا مات المعتق، وخلف ابن معتقه، وأبا معتقه، فلأب معتقه السدس، وما بقي فللابن. مختصر الخرقي ص ١٢٨.
قال ابن قدامة: نص أحمد على هذا في رواية جماعة من أصحابه، وكذلك قال في جد المعتق وابنه، وقال: ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث.
المغني ٦/٣٧٤، وراجع المبدع ٦/٢٨٠.
قال المرداوي رحمه الله: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٧/٣٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>