٢ والأثر عن إبراهيم النخعي رواه سعيد بن منصور في سننه ١/١١٣، باب الرجل يعتق فيموت، ويترك ورثته ثم يموت المعتق، برقم ٢٦١. وابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٩٣، كتاب الفرائض رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالاً، برقم ١١٥٦٧، بإسناده عن هشيم. والدارمي في سننه ٢/٣٧٢، كتاب الفرائض، باب الولاء. ٣ قال الخرقي: إذا مات المعتق، وخلف ابن معتقه، وأبا معتقه، فلأب معتقه السدس، وما بقي فللابن. مختصر الخرقي ص ١٢٨. قال ابن قدامة: نص أحمد على هذا في رواية جماعة من أصحابه، وكذلك قال في جد المعتق وابنه، وقال: ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث. المغني ٦/٣٧٤، وراجع المبدع ٦/٢٨٠. قال المرداوي رحمه الله: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٧/٣٨٦.