للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدها؟

قال أحمد: كذلك أقول. ١

قال إسحاق: لا يدري ٢ على قول الشعبي في رأيه ٣ ابنة حمزة، لأن قوله لا أدري أقبل الفرائض أم بعده يقول على وجه الطعمة، أم على وجه الفرض.

وذلك [أن] المعتقة في هذه الرواية ابنة حمزة في الظاهر [فـ]ـلا نشك أن النبي صلى الله عليه [وسلم] مات وهي صغيرة فكيف تعتق؟

وقول إبراهيم إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه [وسلم] طعمة ٤ وقال: مات مولى لحمزة وترك ابنته، وابنة حمزة وهذا


١ سبق توثيق قول الإمام أحمد رحمه الله فيما ترثه النساء من الولاء في المسألة: (٣٠١٢) .
٢ في العمرية بلفظ "لايعطى".
٣ في العمرية بلفظ "رواية".
٤ ذكره ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٢٦٩، كتاب الفرائض، تحت عنوان: في ابنة ومولاه برقم ١١١٩١.
وسعيد بن منصور في سننه ١/٩٣، باب ميراث المولى مع الورثة برقم ١٧٥.
وعبد الرزاق في مصنفه ٩/٢٢، كتاب الولاء، باب ميراث ذي القرابة برقم: ١٦٢١٢.
والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٤٠٢، كتاب الفرائض، باب مواريث ذوي الأرحام، وعقب عليه بقوله: وهذا عندنا كلام فاسد.
ورجح أن المعتقة هي ابنة حمزة - رضي الله عنهما - وأن ما دفع لها الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالميراث لابغيره. شرح معاني الآثار ٤/٤٠٣.
وأشار إليه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٤١، وغلّط إبراهيم النخعي ونقل قول شريك وهو: "تقحم إبراهيم هذا القول تقّحما. "
إلا أن يكون سمع شيئاً فرواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>