للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا أسباط ١ قال حدثنا مطرف عن عامر أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل: قال: لا ولاء إلا لذي نعمة، إذا أسلم فمات ورثه المسلمون، وإن جنى جناية فعقله على المسلمين، وإن أوصى فأحاطت وصيته بماله كله فهو جائز. ٢

قلت لأحمد: ٣ كذاك تقول؟

قال: نعم. ٤


١ هو أسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة القرشي مولاهم، أبو محمد ثقة ضعف في الثوري. مات سنة مائتين.
تهذيب التهذيب ١/٢١١، وتقريب التهذيب ص ٢٦.
٢ والأثر رواه سعيد بن منصور ١/١٠٠، باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، برقم ٢٠٦.
وابن ابي شيبة في المصنف ١١/٤١٢، كتاب الفرائض من قال: إذا أسلم على يديه فلس له من ميراثه شيء، برقم ١١٦٣٣.
والثوري في الجامع من طريق سفيان الثوري عن مطرف، كما في فتح الباري ١٢/٤٦.
وإسناده صحيح.
٣ في العمرية سقط "لأحمد".
٤ قال أبو داود السجستاني ذكرت لأحمد حديث تميم الداري في رجل يسلم على يدي رجل، قلت: تذهب إليه؟
قال: ما أجْتَرِئُ عليه. مسائل أبي داود ص ٢١٩.
وللإمام أحمد رحمه الله روايتان:
إحداهما: إن أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه.
والثانية: يرثه. المغني ٦/٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>