٢ عن حميد عن الحسن سئل عن رجل أوصى وله أخ موسر، أيوصي له؟ قال: نعم، وإن كان رب عشرين ألفاً، ثم قال: وإن كان رب مائة فان غناءه لا يمنعه الحق. رواه الدارمي في سننه ٢/٤٢٠، كتاب الوصايا، باب الوصية للغني. من طريق حماد ابن سلمة عن حميد عنه به. وسعيد بن منصور في سننه ١/١٣٩، باب الرجل يوصي للرجل فيموت الموصى له، برقم ٣٧٨ بمعناه. ٣ في العمرية بلفظ "أقربيه". ٤ روى ابن حزم بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن أوصى بثلثه في غير قرابته، فقال: للقرابة الثلثان، ولمن أوصى له الثلث. رواه ابن حزم في المحلى ٩/٣١٥، من طريق أبي هلال وقتادة عن سعيد. ٥ نقل ابن قدامة قول جابر بن زيد رحمه الله فقال: وعن سعيد بن المسيب، والحسن وجابر بن زيد، للذي أوصى له ثلث الثلث، والباقي يرد إلى قرابة الموصي. لأنه لو أوصى بماله كله لجاز منه الثلث، والباقي رد على الورثة وأقاربه الذين لا يرثونه في استحقاق الوصية كالورثة في استحقاق المال كله. المغني ٦/٥، وراجع قوله في: أحكام القرآن للقرطبي ٢/٢٦٤.