للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال:١ هذا غير الوكيل، لا بأس بوصي الوصي، لا بد من ذلك٢

قال إسحاق: لا يكون وصي الميت إلا وصياً بنفسه، فإذا أوصى بمال الموصى إليه إلى غيره، لم يجز ذلك إلا أن يكون فوض ذلك٣ إليه.


١ في العمرية بحذف "قال".
٢ إذا أوصى شخص إلى رجل وأطلق، ولم يأذن له في الإيصاء، ولم ينهه عنه، ففي جواز إيصاء الوصي روايتان للإمام أحمد رحمه الله:
إحداهما: للوصي أن يوصي إلى غيره، لأن الأب أقامه مقام نفسه، فكان له الوصية كالأب.
الثانية: ليس له ذلك، لأنه يتصرف بتولية، فلم يكن له التفويض كالوكيل، ويخالف الأب، لأنه يلي بغير تولية، وهذا الذي عليه المذهب.
انظر المغني ٦/١٤٢، والكافي ٢/٥٢٢، والإنصاف ٧/٢٩٤، والقواعد لابن رجب ص ١٢٤، والمبدع ٦/١٠٥.
٣ في العمرية بلفظ "فوض إليه ذلك".
نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقد اختلفوا في الوصي تحضره الوفاة فيوصي إلى آخر.
فقال طائفة: لا يكون وصي الوصي وصيا للميت الأول. هذا قول الشافعي رحمه الله، وبه قال أحمد وإسحاق. الأوسط ٣/١٧٧.
وراجع قول الإمام إسحاق في المغني ٦/١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>