٢ إذا أوصى شخص إلى رجل وأطلق، ولم يأذن له في الإيصاء، ولم ينهه عنه، ففي جواز إيصاء الوصي روايتان للإمام أحمد رحمه الله: إحداهما: للوصي أن يوصي إلى غيره، لأن الأب أقامه مقام نفسه، فكان له الوصية كالأب. الثانية: ليس له ذلك، لأنه يتصرف بتولية، فلم يكن له التفويض كالوكيل، ويخالف الأب، لأنه يلي بغير تولية، وهذا الذي عليه المذهب. انظر المغني ٦/١٤٢، والكافي ٢/٥٢٢، والإنصاف ٧/٢٩٤، والقواعد لابن رجب ص ١٢٤، والمبدع ٦/١٠٥. ٣ في العمرية بلفظ "فوض إليه ذلك". نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وقد اختلفوا في الوصي تحضره الوفاة فيوصي إلى آخر. فقال طائفة: لا يكون وصي الوصي وصيا للميت الأول. هذا قول الشافعي رحمه الله، وبه قال أحمد وإسحاق. الأوسط ٣/١٧٧. وراجع قول الإمام إسحاق في المغني ٦/١٤٢.