رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٦/٤١١، كتاب البيوع والأقضية، في الجارية متى يجوز عطيتها، برقم ١٥٣٩، وابن حزم في المحلى ٨/٣١٠. وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان: إحداها: أنه لا يجوز لامرأة عطية بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج. والثانية: أن الجارية إذا بلغت، وأونس رشدها بعد بلوغها دفع إليها مالها، وزال الحجر عنها، وإن لم تتزوج. المغني ٤/٥١٢. ٢ قال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي، فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد أو تحول عليها الحول في بيت زوجها. وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والشعبي، وشريح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. الأوسط ٤/١٤٧، وراجع المغني ٤/٥١٢، والإشراف لابن المنذر ٣/٨١. وعن ابن سيرين قال: لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد، أو تبلغ أناة وذلك سنة، وحتى تحب المال وأصحابه - كلمة غير واضحة - وحتى تحب الربع وتكره الغبن. وبهذا قال الحسن البصري، وقتادة، وعطاء، وأبو الشعثاء، وشريح، ومجاهد، والشعبي، والأوزاعي. انظر: مصنف عبد الرزاق ٩/١٢٣ - ١٢٤، ومصنف ابن أبي شيبة ٦/٤١١، والمحلى ٨/٣١٠.