وروي عن أحمد: أن صلاته تبطل، ثم يصلي الفائتة وبعدها الحاضرة، وإن كان مأموماً، أو منفرداً، فالصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب: أنه لا يسقط الترتيب، ويتمّها نفلاً، إما ركعتين، وإما أربعاً. وروي عن أحمد: أن المأموم يتمّها دون المنفرد. وعنه: عكسها، أي يتمّ المنفرد دون المأموم. وعنه: يتمّها فرضاً. اختارها المجد. وعنه: تبطل، نقلها حنبل ووهّمه الخلال. وروي عنه: أن الترتيب يسقط عن المأموم خاصة. وإن أتمها نفلاً، أو قطعها قضى الفائتة، ثم يصلي الصلاة التي كان فيها. انظر: الإنصاف ١/٤٤٥، ٤٤٦، الفروع ١/٢١٤، المحرر ١/٣٤، ٣٥، الروايتين والوجهين ١/١٣٣، ١٣٤. ٢ انظر قول إسحاق: أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائت. في المغني ١/٦٠٧، الإشراف خ ل أ ١٦، ونقل ابن المنذر عنه: أن من ذكر صلاة فائتة وهو خلف الإمام، فإنه يتمّ مع الإمام، ثم يصلي التي نسي، ويعيد الصلاة الأخرى. ونقل النووي عنه: أن من ذكر فائتة وهو في حاضرة تمم التي هو فيها، ثم قضى الفائتة، ثم يجب عليه إعادة الحاضرة. المجموع ٣/٧٥.