٢ في العمرية "إذ لم يكن له من المال شيء". ٣ في الظاهرية بلفظ "في الثلث". ٤ إذا دبر السيد عبده، ثم كاتبه جاز، نص عليه أحمد فإن أدى في حياة السيد صار حراً بالكتابة، وبطل التدبير. وإن مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير إن خرج من الثلث، وبطلت الكتابة بقدر ما عتق، وكان على الكتابة مما بقي. فإن أدى البعض ثم مات سيده عتق كله، وسقط باقي الكتابة إن خرج من الثلث، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث، وسقط مما بقي من الكتابة بقدر ثلث المال، وأدى ما بقي. ونقل ابن الحكم عن أحمد ما يدل على بطلان التدبير بالكتابة، بناء على أن التدبير وصية فيبطل بالكتابة. المغني ٩/٤١٠، وقواعد ابن رجب ص ٤٠٤. وراجع المقنع ٢/٤٩٦ وما بعده، الإنصاف ٧/٤٤٢، والكافي ٢/٥٩١، والتنقيح المشبع ص ٢١١. ونقل ابن المنذر المسألة بنصها في الأوسط ٤/١٣٦.