للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متى صلاها١.


١ قال ابن قدامة: (الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما: جائز في قول أكثر أهل العلم) . المغني ٢/٢٧١.
وظاهر المذهب: أنه يفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقديم الثانية إليها.
وروي عن أحمد: أن جمع التأخير أفضل. قال الزركشي: المنصوص- وعليه الأصحاب- أن جمع التأخير أفضل. وقال الآمدي: إن كان سائراً فالأفضل التأخير، وإن كان في المنزل فالأفضل التقديم.
انظر: الإنصاف ٢/٣٤٠، الفروع ١/٥٢٦، كشاف القناع ٢/٥، ٦.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس جمع التأخير بأولى من جمع التقديم، بل ذلك بحسب الحاجة والمصلحة، فقد يكون هذا أفضل، وقد يكون هذا أفضل، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عنه وغيره، ومن أطلق من أصحابه القول بتفضيل أحدهما مطلقاً فقد أخطأ على مذهبه. مجموع الفتاوى ٢٤/٥٧، ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>