للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهم، لمن ميراثه وولاؤه؟

قال: إذا كان العتق قبل الكتابة عتق١ عليه في ماله، إن٢ كان موسراً، وإن كان معسراً فقد عتق منه ما عتق، ثم إذا أدى كتابته٣ بعد ذا فيكون ما كسب العبد ثلثه للمكاتب وثلثه للذي يمسك بالرق.

فإن مات العبد٤ كان ميراثه بين المتمسك بالرق والمكاتب أثلاثاً، فإن أدى إلى المكاتب وفاء مكاتبته، فإن كان يوم أوفى المكاتبة٥ موسراً أعتق٦ عليه في ماله للمتمسك بالرق، وإن كان معسراً أعتق منه ما عتق، وبقي ثلثه رقيقاً، والميراث يكون بينهم بعد، فإن كان للعبد ولد فالثلث لهم، وإن لم يكن له ولد فالثلث لمولاه الذي أعتقه.

قال إسحاق: هذا٧ كما قال فيمن لا يرى السعاية،


١ في العمرية بلفظ "أعتق".
٢ في العمرية بلفظ "وإن".
٣ في العمرية بلفظ "كاتبه".
٤ في الظاهرية بلفظ "وكان ميراثه".
٥ في العمرية بلفظ "لمكاتبته".
٦ في العمرية بلفظ "عتق".
٧ في العمرية بلفظ "هكذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>