للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: كان علي عصبتها، والزبير ابنها، وهو قوله: "يرث المرأة بنوها، ويعقل عنها عصبتها"

قال الشاعر:

ومولى عنوداً لحقته حرايره ... وقد يلحق المولى العنود الحراير


١ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرة: عبد، أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها".
صحيح البخاري، برقم٦٧٤٠، فتح الباري ١٢/٢٤، كتاب الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره.
قال البهوتي: وإذا ماتت امرأة، وخلفت ابنها، وعصبتها، ومولاها، فولاؤه وإرثه لابنها، لأنه أقرب عصبتها. وإن لم يكن له وارث من النسب، وعقله على عصبتها وابنها، لأنه من العاقلة. فإن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها الأقرب فالأقرب دون عصبتهم-أي-عصبة بنيها-لأن الولاء لا يورث.
كشاف القناع ٤/٥٠٤، وراجع: المغني لابن قدامة ٦/٣٧٨ وما بعده، ومختصر الخرقي ١٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>