تخدمني كذا وكذا فهو جائز, وللعبد أن يشتري خدمته من سيده بالدراهم. الروايتين والوجهين لوحة ٢٢٢.
وإذا قال السيد لعبد: أنت حر على ألف، فلم يقبل العبد، اختلفت الرواية في ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله إلى روايتين:
إحداهما: لا يقع العتق, وهو ظاهر رواية ابن منصور هذه.
والثانية: يقع العتق قبل العبد أو لم يقبل, نص عليه في رواية مهنا, وحنبل إذا قال لعبده: قد أعتقتك على ألف، فقال العبد: لا أرضى، يعتق العبد, ولا يكون عليه شيء, لأنه قد وجب عليه حين قال قد أعتقك.
ولا تختلف الرواية: إذا قال: أنت حر وعليك ألف، أنه يعتق, ولا شيء عليه.
[] المرجع السابق ٢٢٢-٢٢٣.
وقال ابن رجب: ويصح أن يعتق عبده ويستثني نفعه مدة معلومة، نص عليه لحديث سفينة, وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته. قواعد ابن رجب ص ٤١.