وقد روى أبو داود في المسائل: ٧٢، وكذا ابن هانيء: ١/١٠٦، والأثرم كما في التمهيد: ١٤/١٧٧، والفضل بن زياد كما في بدائع الفوائد: ٤/١١٣، ١٤١ عن الإمام أحمد أنه كان لا يتطوع بعد المكتوبة في المسجد، وإنما في بيته إلا لعارض. ونقل عنه محمد بن الحسن بن بدينا كما في الطبقات: ١/٢٨٩ أنه كان يصلي ركعتي الفجر والمغرب في بيته. ومثله في بدائع الفوائد: ٤/١١٣، وزاد المعاد: ١/٣١٣ في صلاة المغرب فقط. وفيهما عن حنبل: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته. ونقل عنه ابنه عبد الله: ٢/٣٢٤، وأبو داود: ٥٠، أنه كان يصلي ركعتي الفجر في بيته. والصحيح في المذهب أن فعل الرواتب في البيت أفضل. وعنه رواية أخرى: الفجر والمغرب فقط. وقال في المغني: الفجر والمغرب والعشاء. وعنه رواية ثالثة: التسوية بين البيت والمسجد. وعنه رواية رابعة: لا تسقط سنة المغرب بصلاتها في المسجد. انظر: المغني: ٢/٥٤٣، والفروع:١/٥٤٥، والمبدع: ٢/١٥، والإنصاف: ٢/١٧٧.