٢ قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الله عن رجل بعقبه علة لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟ قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه. المسائل ١/١٨ (٨٨) . وأشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد، ثم قال: وظاهر هذا: أنه لا يجب عليه التيمم؛ لأنه لم يذكره. الروايتين والوجهين ١/٩٣. والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية فمن كان به جرح يخاف من غسله ويمكنه مسحه بالماء، فيجزئه المسح فقط. وفي رواية عن أحمد: أنه يتيمم مع المسح. وعنه: يكفيه التيمم وحده، وهو ظاهر كلام جماعة كثيرة، واختاره القاضي والخرقي. انظر: الإنصاف ١/٢٧١، المغني ١/٢٥٧، ٢٨٠، المبدع ١/٢١٢، ٢١٣. ٣ انظر قول إسحاق: أن المتوضئ يمسح على الجبائر في: الأوسط ٢/٢٣ المغني ١/٢٧٧. وقول إسحاق: يتيمم المجدور. انظره: في الأوسط ٢/٢٢.